السيد الخوئي
132
كتاب الصلاة
وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى ، وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم ، وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا .